الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م

رقم القرار : (1162/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 02/07/2008 - 03/07/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م

  

قرار رقم (1162/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 2/7/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- الطلب المقدم للأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة من ربع عدد أعضاء المجلس والطلب المقدم من مجلس الوزراء لإجراء قراءة ثالثة لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية.

- عرض الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة لإدراج مشروع القانون على جدول أعمال جلسة المجلس.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 

يقــرر:  

أولاً: إدراج مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسة المجلس. 

ثانياًً: يتم إحالة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية المقر بالقراءة الثانية مع طلبي إجراء القراءة الثالثة إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثالثة حسب الأصول.

 

 

 

د. حسن خريشة                                                د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

 المجلس التشريعي                                      المجلس التشريعي بالإنابة