الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 02/07/2008 - 03/07/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م
قرار رقم (1161/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 2/7/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- توضيح الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة حول المراسيم والقرارات الرئاسية الواجب عرضها على المجلس التشريعي والصادرة خلال الفترة من تاريخ 26/3/2008م وحتى تاريخه ولم تعرض على المجلس التشريعي.
- أحكام المادة (43) من القانون الأساسي المعدل.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.
يقــرر:
عدم إقرار المراسيم والقرارات الرئاسية الواجب عرضها على المجلس التشريعي ولم تعرض حسب الأصول والصادرة من تاريخ 26/3/2008م وحتى تاريخه، وزوال كامل قوتها القانونية.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني