الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م

رقم القرار : (1161/1/3)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 02/07/2008 - 03/07/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم
 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م

  

قرار رقم (1161/1/3)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 2/7/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- توضيح الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة حول المراسيم والقرارات الرئاسية الواجب عرضها على المجلس التشريعي والصادرة خلال الفترة من تاريخ 26/3/2008م وحتى تاريخه ولم تعرض على المجلس التشريعي.

- أحكام المادة (43) من القانون الأساسي المعدل.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 

يقــرر:  

عدم إقرار المراسيم والقرارات الرئاسية الواجب عرضها على المجلس التشريعي ولم تعرض حسب الأصول والصادرة من تاريخ 26/3/2008م وحتى تاريخه، وزوال كامل قوتها القانونية.

 

 

 د. حسن خريشة                                               د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                              رئيــس

المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة