"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع العاشر يوم الخميس الموافق 26/6/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 26/06/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع العاشر
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الخميس الموافق 26/6/2008م
قرار رقم (1160/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع العاشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 26/6/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من الأخ/ إسماعيل هنية رئيس الوزراء للتصويت على الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 18/6/2008م.
- أحكام نص المادة (68/1) والمادة (79/4،3) من القانون الأساسي المعدل.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
- الحصول على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي بموافقة (69) عضواً.
يقــرر:
منح الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية للوزراء التالية أسماؤهم:-
1- الأخ/ سعيد محمد شعبان صيام وزيراً للداخلية والأمن الوطني
2- الأخ/ أحمد ذياب أحمد شويدح وزيراً للعدل
3- الأخ/ محمد عبد الفتاح عبد الوهاب عسقول وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي
4- الأخ/ أحمد حرب أحمد الكرد وزيراً للشئون الاجتماعية
5- الأخ/ طالب حماد خليل أبو شعر وزيراً للأوقاف والشئون الدينية
6- الأخ/ أسامة عبد الحليم توفيق العيسوي وزيراً للنقل والمواصلات
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني