"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع العاشر يوم الخميس الموافق 26/6/2008م

رقم القرار : (1160/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع العاشر يوم الخميس الموافق 26/6/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 26/06/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع العاشر

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الخميس الموافق 26/6/2008م  

قرار رقم (1160/1/3)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع العاشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 26/6/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- الطلب المقدم من الأخ/ إسماعيل هنية رئيس الوزراء للتصويت على الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 18/6/2008م.

- أحكام نص المادة (68/1) والمادة (79/4،3) من القانون الأساسي المعدل.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

- الحصول على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي بموافقة (69) عضواً.

 

يقــرر:

منح الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية للوزراء التالية أسماؤهم:-

1- الأخ/ سعيد محمد شعبان صيام                     وزيراً للداخلية والأمن الوطني

2- الأخ/ أحمد ذياب أحمد شويدح                           وزيراً للعدل

3- الأخ/ محمد عبد الفتاح عبد الوهاب عسقول     وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي

4- الأخ/ أحمد حرب أحمد الكرد                   وزيراً للشئون الاجتماعية

5- الأخ/ طالب حماد خليل أبو شعر                وزيراً للأوقاف والشئون الدينية

6- الأخ/ أسامة عبد الحليم توفيق العيسوي                 وزيراً للنقل والمواصلات

 

 د. حسن خريشة                                         د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                          رئيــس

 المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة