الجلسة الثالثة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
تاريخ انعقاد الجلسات :: 18/04/2006 - 19/04/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى
الجلسة الثالثة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الثلاثاء والأربعاء الموافق18-19/4/2006
قرار رقم (1030/1/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الثالثة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/4/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
-توصيات تقرير اللجنة القانونية حول تعديل بعض أحكام النظام الداخلي للمجس التشريعي.
-أحكام المادة (114) من النظام الداخلي.
-نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
اولاً: استبدال لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي الواردة فى البند(ح) من المادة (48) باللجنتين:
1.لجنة الداخلية و الأمن.
2.لجنة الحكم المحلي.
ثانياً: استبدال لجنة التربية والقضايا الاجتماعية الواردة فى البند (ط) من المادة (48) باللجان التالية:
1. لجنة التربية : وتشمل التربية و التعليم والثقافة والإعلام والشؤون الدينية والآثار.
2. لجنة القضايا الاجتماعية : وتشمل الشؤون الاجتماعية والصحة والعلم والعمال والطفولة والشباب و المرأة.
3.لجنة الشهداء والأسري والجرحى والمقاتلين القدامى.
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار