الجلسة الثالثة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

رقم القرار : (1030/1/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الثالثة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

تاريخ انعقاد الجلسات :: 18/04/2006 - 19/04/2006 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الأولى

الجلسة الثالثة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الثلاثاء  والأربعاء الموافق18-19/4/2006

 

قرار رقم (1030/1/1)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الثالثة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/4/2006م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

  

-توصيات تقرير اللجنة القانونية حول تعديل بعض أحكام النظام الداخلي للمجس التشريعي.

-أحكام المادة (114) من النظام الداخلي.

-نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء. 

 

يقــرر:

اولاً:  استبدال  لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي الواردة فى البند(ح) من المادة (48) باللجنتين:

1.لجنة الداخلية و الأمن.

2.لجنة الحكم المحلي.  

ثانياً: استبدال لجنة التربية والقضايا الاجتماعية الواردة فى البند (ط) من المادة (48) باللجان التالية:

1.  لجنة التربية : وتشمل التربية و التعليم والثقافة والإعلام والشؤون الدينية  والآثار.

2. لجنة القضايا الاجتماعية : وتشمل الشؤون الاجتماعية والصحة والعلم والعمال والطفولة والشباب و المرأة.

3.لجنة الشهداء والأسري والجرحى والمقاتلين القدامى. 

 

 

 

           د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك   

                 أمين سر                                               رئيــس

              المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني