الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
تاريخ انعقاد الجلسات :: 03/06/2006 - 03/07/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى
الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الاثنين،الثلاثاء الموافق 6-7/3/2006م
قرار رقم (1017/1/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 6/3/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
-البند الخاص بإقرار قرارات ومحضر الجلسة السابقة المدرج على مشروع جدول أعمال الجلسة.
- نقاش الأخوات ولإخوة الأعضاء.
-أغلبية (69) عضو من المجلس التشريعي .
يقــرر:
إبقاء البند الخاص بإقرار قرارات ومحضر الجلسة السابقة مدرجا على مشروع جدول أعمال الجلسة.
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية