الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع يومي الأربعاء والخميس الموافق 18-19/6/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 18/06/2008 - 19/06/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 18-19/6/2008م
قرار رقم (1159/1/3)
قرار رقم (1159/1/3)المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 19/6/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين المعد للمناقشة العامة.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين بالمناقشة العامة بالإجماع.
ثانياً: إحالة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية