الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 18-19/6/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 18/06/2008 - 19/06/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 18-19/6/2008م
قرار رقم (1157/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 18/6/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية المعد للقراءة الثانية.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية بالقراءة الثانية بالإجماع.
ثانياً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويحال مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية المقر بالقراءة الثانية للسيد رئيس السلطة الوطنية للمصادقة عليه وليتم نشره وفقاً لأحكام المادة (70) والمادة (71) من النظام الداخلي.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية