الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 18-19/6/2008م

رقم القرار : (1156/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 18-19/6/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 18/06/2008 - 19/06/2008 -

 


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

 

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

 

الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع

 

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يومي الأربعاء والخميس الموافق 18-19/6/2008م

 

 

قرار رقم (1156/1/3)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 18/6/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

- تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول وضع هيئات الحكم المحلي في ظل الحصار الراهن.

 

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

يقــرر:

 

أولاً: قبول تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول وضع هيئات الحكم المحلي في ظل الحصار الراهن مع التعديلات بالإجماع.

 

ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول وضع هيئات الحكم المحلي في ظل الحصار الراهن لتكون كالتالي:-

 

أ- على المستوى السياسي:

 

1يحمل المجلس التشريعي الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عما لحق بالبنى التحتية والمرافق العامة والمؤسسات الحكومية والبلدية وممتلكات المواطنين والتهام وتجريف للأراضي نتيجة للإجتياحات المتكررة.

 

2- يدعو المجلس التشريعي الحكومة والرئاسة لتحمل مسئولياتهما في مخاطبة حكومات دول العالم لحثها على دعم صمود الشعب الفلسطيني وهيئاته المحلية ومؤسساته العامة.

 

 

3- يدعو المجلس التشريعي برلمانات الدول العربية والإسلامية والأجنبية وإتحاد البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للضغط على حكوماتها ومؤسساتها لتقديم المساعدة للهيئات المحلية كي تتمكن من تنفيذ مشاريعها التطويرية واستكمال المشاريع القائمة ( من مشاريع صرف صحي، ومياه للشرب، ورصف للطرق، وبناء للمدارس وغيرها).

 

ب - على المستوى الداخلي:

 

1- يطالب المجلس التشريعي الحكومة اعتبار مناطق التماس مناطق منكوبة وتخصيص ميزانية من قبل الحكومة لبلدياتها ودعمها في جميع المجالات (المالية، والاقتصادية والصحية و التعليمية والمعنوية).

 

2- على الحكومة التنسيق مع الهيئات المحلية لوضع آليات لإلزام المواطنين وخاصة موظفي الحكومة والوكالة والمؤسسات الأهلية لإجبارهم على تسديد مستحقات الهيئات المحلية.

 

3- يطالب المجلس التشريعي الحكومة بتحديد علاقتها مع الهيئات المحلية في المجالات المالية ومعالجة ديون البلديات المتراكمة على الحكومة .

 

4- يطالب المجلس التشريعي الحكومة تقديم مساعدات مالية لدعم بند الرواتب في الهيئات المحلية.

 

5- على وزارة الداخلية توفير حماية للهيئات المحلية وحماية للمشاريع والممتلكات الخاصة بها.

 

6- يطالب المجلس التشريعي الحكومة بدعم الهيئات المحلية في مشاريعها الملحة والضرورية المتوقفة نتيجة الحصار المفروض على شعبنا.

 

7- يطالب المجلس التشريعي الحكومة بعمل اللازم مع سلطة الأراضي لمساعدة بعض الهيئات المحلية في توفير أراض للمشاريع وبناء المرافق العامة من مؤسسات وعيادات ومشافي ومدارس وحدائق، والإسراع في تسجيل الأراضي المفرزة لصالح البلدية في الطابو ومنع الاعتداء عليها.

 

ج- على المستوى التشريعي:

 

1- يقوم المجلس التشريعي بزيادة الجهود والدعم لمواقف الهيئات المحلية حتى تتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منها.

 

2- يعمل المجلس من أجل إعادة الاعتبار للبلديات بمراجعة الاتفاقيات والعقود في مجال خصخصة قطاع الخدمات ( من كهرباء، ومياه وغيرها) بما يحقق استقلالية الهيئات المحلية وعدم سلب دورها في هذا المجال.

 

3- الاهتمام بالتشريعات التي تحمي خدمات المواطنين وتلزمهم بسداد الخدمات، ومراجعة التشريعات في مجال تسيير وتنظيم أعمال هيئات الحكم المحلي.

 

4- إعادة النظر فيما تقوم به بلدية غزة من تطبيق نظام غرامات البناء بدون اعتماد قانوني وإيجاد حل لهذا الموضوع المخالف للقانون ويعطل ويضر بالتنظيم والبناء في المدينة وخاصة أن المواطن يعتبره تطبيق للقانون وهو مخالف لذلك ويعتبر بيعاً للمخالفة وليس تطبيقاً للقانون.

 

 

 

 د. حسن خريشة                                                   د. أحمـد بحـر 

 

 القائم بأعمال أمين سر                                                رئيــس

 

المجلس التشريعي                                        المجلس التشريعي بالإنابة