"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 18-19/6/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 18/06/2008 - 19/06/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 18-19/6/2008م
قرار رقم (1154/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 18/6/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- مسودة مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون سلطة النقد.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
إحالة مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون سلطة النقد إلى لجنة الموازنة والشئون المالية واللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية لدراسته وإبداء الرأي فيه.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني