الجلسة الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

رقم القرار : (1029/4/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

تاريخ انعقاد الجلسات :: 18/04/2006 - 19/04/2006 -

 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي

الجلسة الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يوم الثلاثاء  والأربعاء الموافق18-19/4/2006

  

قرار رقم (1029/4/1)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/4/2006م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:  

-توصيات تقرير لجنة خلية الأزمة البرلمانية حول أزمة نقص المواد الغذائية فى قطاع غزة.

-نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء. 

 

  

يقــرر:

اولاً:   الطلب الى مجلس الوزراء

1.       إيجاد حل جذري وسريع وسبل ثابتة لمواجهة الأزمة الحالية لعدم تكرار مثل هذه الأزمة مستقبلاً. 

2.       اتخاذ إجراءات سريعة لضمان حد ادني من المخزون الاستراتيجي، وضع خطة طارئة لتحددي أولويات المستهلك. 

3.   تزويد المجلس التشريعي بالتقرير الخاص بالمساعدات الغذائية التي أرسلتها الدول العربية المجاورة ( مصر والأردن) والمنظمات الإنسانية الأخرى. 

4.      تفعيل دور مؤسسة المواصفات و المقاييس وتعاون جهاز الشطة فى هذا المجال.           

5.      توحيد إدارة المعابر على أن تسند مهمة  الرقابة التموينية الى وزارة الاقتصاد. 

6.      توحيد التسعيرة لجميع السلع وتعميميها على الجهات المختصة. 

7.      متابعة موضوع الصوامع الذي تم تحويله من البنك الإسلامي للتنمية. 

 

ثانياً:   الاتصال مع كافة المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعني بالأمن الغذائي لتقديم مساعدات لشعبنا.

ثالثاً: تطبيق القوانين والأنظمة العقابية بشأن التجار الذين لا يلتزمون بالأسعار الرسمية ، وتحديد وتفعيل الآليات التي تحقق ذلك.

رابعاً: المتابعة مع البنك الإسلامي فى موضوع الصوامع  المرصود لها أموال ودراسات.

خامساً:   تفعيل الجانب الإعلامي والتربوي اتجاه ثقافة استهلاكية رشيدة ، وعدم استغلال ظروف الحصار سواء فى التلاعب بالمخزون المتاح او رفع الأسعار.

سادساً:   تشكيل لجنة طوارئ لمعالجة هذه الأزمة من قبل الحكومة والقطاع الخاص ورئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية.

سابعاً:  العمل على إنشاء صندوق تعويض المزارع.

ثامناً:الطلب إلى وزارة الزراعة وضع خطة لدعم لمزارعين كمشاريع تربية  المواشي وإنشاء الفقاصات.

تاسعاً:إحالة هذا التقرير بتعديلاته والقرار الصادر بشأنه الى اللجنة الاقتصادية لمتابعته مع الجهات المختصة.

 

 

        

 

 

    

 

          د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك   

                 أمين سر                                               رئيــس

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني