"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 18-19/6/2008م

رقم القرار : (1152/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 18-19/6/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 18/06/2008 - 19/06/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 18-19/6/2008م

  

قرار رقم (1152/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 18/6/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول واقع التعليم العام في محافظات غزة.

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

يقــرر:  

أولاً: قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول واقع التعليم العام في محافظات غزة مع التعديلات بالإجماع.

ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول واقع التعليم العام في محافظات غزة لتكون كالتالي:-

أ-  فيما يخص وزارة التربية والتعليم العالي:

1- سرعة تقييم المناهج الدراسية في المراحل المختلفة لما تسببه من توتر وإزعاج للطلبة والمدرسين والعمل على تطويرها بما يتناسب.

2- مخاطبة الوزارة للمجلس التشريعي بالقضايا التي تهم المعلمين والموظفين في قانون الخدمة المدنية والتقاعد المبكر التي يرغبون في تعديلها لمناقشتها وإقرارها.

3- زيادة الدعم المالي (السلفة المدرسية الفصلية) للمدارس.

4- متابعة الوزارة للمشاكل والقضايا التي تشتكي منها المديريات والعمل على حلها بكافة السبل والوسائل.

5- تزويد المديريات بالاحتياجات الأساسية وبالإمكانات المادية لتتمكن من مواصلة مهامها خدمة للعملية التعليمية.

6- وضع الحماية اللازمة للمدارس بشكل سريع.

7- تحفيز المدرسين المتميزين ولو معنوياً بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي في قطاع التعليم.

8- ضرورة التواصل بين مدير التربية والتعليم ونائبيه مع المدارس.

 

ب- فيما يخص المجلس التشريعي:

1- إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية ومحاولة سد الثغرات القانونية لإنصاف هذه الشريحة المهمة من معلمين وموظفين يعملون في سلك التعليم.

2- إعادة النظر في قانون التقاعد العام وتعديله لإنصاف المدرسات وخاصة التي تتوفى وهي على رأس عملها حيث يحرم ورثتها.

3- إعادة النظر في القوانين التي تعنى بالتعليم والعمل على تحديثها وتعديلها بما يخدم أبناء شعبنا وللارتقاء بمستوى التعليم في فلسطين.

4- إعداد تقارير شاملة بمجرى العملية التعليمية في قطاع غزة، وتزويد الجهات المختصة سواءً على المستوى المحلي أم المستوى الإقليمي والدولي للنظر والبت في وضع التعليم المتدهور في قطاع غزة جراء الانتهاكات الصهيونية والحصار المتواصل على القطاع.

 

ج- فيما يخص وزارة الداخلية:

1- ضرورة بناء وحدة حماية وأمن خاصة بقطاع التعليم لحماية المدارس من السرقات والتخريب والفوضى.

2- تعيين موظف تحت مسمى الأمن والحماية في كل مدرسة  يكون حلقة الوصل ما بين مديريات التعليم ووزارة الداخلية. 

د- فيما يخص البلدية:

1- بناء وحدة خاصة في البلدية لخدمة قطاع التعليم والمساعدة في نظافة الأماكن المحيطة بتلك المؤسسات.

2- المتابعة المتواصلة بين رؤساء البلديات ومديريات التربية والتعليم لحل المشكلات التي تخص المدارس والتي تشرف البلديات على حلها.  

 

 د. حسن خريشة                                              د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

 المجلس التشريعي                                    المجلس التشريعي بالإنابة