"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 18-19/6/2008
تاريخ انعقاد الجلسات :: 18/06/2008 - 19/06/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 18-19/6/2008م
قرار رقم (1151/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 18/6/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة الرقابة العامة حول مراكز التوقيف والحجز التابعة لوزارة الداخلية.
- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول تقرير لجنة الرقابة العامة حول مراكز التوقيف والحجز التابعة لوزارة الداخلية مع التعديلات بالإجماع.
ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة الرقابة العامة حول مراكز التوقيف والحجز التابعة لوزارة الداخلية لتكون كالتالي:-
على الحكومة العمل لتنفيذ البنود التالية:-
1- الالتزام الكامل بقانون مراكز الإصلاح والتأهيل الذي اقره المجلس التشريعي وما نص عليه من حقوق للموقوفين.
2- الالتزام الكامل بقانون الإجراءات الجزائية وإتباع الطرق القانونية في عمليات الضبط والتوقيف والتحقيق.
3- إزالة سجن غزة المركزي وتخصيص قطعة ارض في المحررات لبناء مركز إصلاح وتأهيل عصري يرعى ويحافظ على حقوق الإنسان ومحاولة توفير تبرعات لذلك.
4- إدخال تحسينات على مراكز التوقيف من عمليات ترميم وتهوية ودهان وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة للموقوفين.
5- العمل على حل مشكلة الازدحام في مركز التوقيف والإصلاح في السرايا.
6- النظر في ملفات الموقوفين منذ سنوات طويلة والإسراع بتقديمهم للقضاء.
7- النظر في برنامج الزيارات البيتية للموقوفين الذين يثبت حسن سيرهم وسلوكهم.
8- زيادة مخصصات مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين نوعية الطعام المقدم كما ونوعا.
9- السماح لذوي الموقوفين ومحاميهم بزيارتهم بكل حرية دون أي معيقات كذلك السماح للمؤسسات الحقوقية بالزيارات.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية