الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5/6/2008م

رقم القرار : (1150/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5/6/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 04/06/2008 - 05/06/2008 -




بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

 

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

 

الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

 

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5/6/2008م

 

 

قرار رقم (1150/1/3)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 5/6/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون معدل لقانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات العامة المعد للقراءة الثانية.

 

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

يقــرر:

 

 

أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات العامة بالقراءة الثانية بالأغلبية المطلقة.

 

ثانياً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويحال مشروع قانون معدل لقانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات العامة المقر بالقراءة الثانية للسيد رئيس السلطة الوطنية للمصادقة عليه وليتم نشره وفقاً لأحكام المادة (70) والمادة (71) من النظام الداخلي.

 

 

 

 

د. حسن خريشة                                                     د. أحمـد بحـر 

 

القائم بأعمال أمين سر                                                     رئيــس

المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة