الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5/6/2008م

رقم القرار : (1149/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5/6/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 04/06/2008 - 05/06/2008 -



بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5/6/2008م

 

قرار رقم (1149/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 5/6/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة السياسية في ذكرى مرور واحدٍ وأربعين عاماً على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة.

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:  

أولاً: قبول تقرير اللجنة السياسية في ذكرى مرور واحدٍ وأربعين عاماً على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة مع التعديلات بالأغلبية المطلقة.

ثانياً: إقرار توصيات تقرير اللجنة السياسية في ذكرى مرور واحدٍ وأربعين عاماً على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة لتكون كالتالي:-

1- يؤكد المجلس التشريعي على حق نضال شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية بكافة الوسائل من أجل تحرير أوطاننا ونيل الحرية.

2- يحمل المجلس التشريعي العدو الصهيوني وكيانه المسئولية الأولى والمباشرة على عدوانه على الأراضي العربية وعن احتلاله ما مساحته 20% من الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس ومقدساتها إضافة إلى شبة جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان ووادي عربة، ويتحمل الاحتلال الصهيوني تداعيات احتلاله من جرائم ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية من قتل وتهجير وتدمير ثقافي وحضاري وتاريخي وإنساني، ولا يعفى المجتمع الدولي من المسئولية الأخلاقية والإنسانية والسياسية عن هذه الجرائم وعن معاناة الشعب الفلسطيني.

3- يدعو المجلس التشريعي دول العالم الحر والهيئات الدولية العمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية. 

4- يدعو المجلس التشريعي شعبنا وقياداته أن تجعل من ذكرى النكسة مناسبة لإعادة تقييم التجارب السابقة, واستخلاص العبر وألا تتكرر الهزائم على المستويات الثقافية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية كافة تمهيداً للحرية والانعتاق من التبعية للقرار الصهيوأمريكى في المنطقة.

5-يدعو المجلس التشريعي لوقف جريمة التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي يطارد ويغتال المقاومة.

6- يطالب المجلس التشريعي الحكومة إعداد ملفات كاملة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتسريع في إنشاء هيئة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.

7- يطالب المجلس التشريعي الحكومة الفلسطينية بتوفير الدعم للفئات المتضررة من جراء العدوان والحصار.

8- يقوم المجلس التشريعي بإطلاق حملة دبلوماسية لشرح القضية الفلسطينية والموقف الفلسطيني في الدول العربية والإسلامية والمحافل الدولية.

9- يطالب المجلس التشريعي الحكومة بتوفير ميزانية لإطلاق حملة إعلامية من أجل الإفراج عن الأسرى النواب و كسر الحصار.

10- يدعو المجلس التشريعي إلى الحوار الوطني القائم على المنجزات الوطنية المتفق عليها, والمستند إلى التداول السلمي للسلطة واحترام القانون الأساسي ونتائج العملية الديمقراطية.

11- يرحب المجلس التشريعي بدعوة الرئيس عباس إلى الجلوس على طاولة الحوار لإعادة اللحمة الفلسطينية كما يثمن المجلس التشريعي كل الدعوات التي أطلقها السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء للحوار ويدعو المجلس التشريعي الدول العربية لاستضافة الحوار على غرار حوار الدوحة وصولاً إلى رأب الصدع والاحترام المتبادل والشراكة الكاملة بين إخوة الدم والمصير.

12- تقوم رئاسة المجلس التشريعي بالمبادرة بالدعوة إلى استضافة وفدين عن فتح و حماس في قطاع غزة للشروع في الحوار الوطني على قاعدة المصلحة الوطنية العليا وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة واتفاق مكة والقانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته.

 

 

 

د. حسن خريشة                                               د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                              رئيــس

المجلس التشريعي                                      المجلس التشريعي بالإنابة