الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5/6/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 04/06/2008 - 05/06/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5/6/2008م
قرار رقم (1148/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 4/6/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون معدل لقانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات العامة المعد للقراءة الأولى.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
- إجماع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات العامة بالقراءة الأولى مع التعديلات.
ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات العامة المقر بالقراءة الأولى إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني