الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5/6/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 04/06/2008 - 05/06/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5/6/2008م
قرار رقم (1147/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 4/6/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية المعد للقراءة الأولى.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
- إجماع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية بالقراءة الأولى مع التعديلات.
ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية المقر بالقراءة الأولى إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني