الجلسة الطارئة الثانية يوم الأسير الفلسطيني

رقم القرار : (1028/2ط/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الطارئة الثانية يوم الأسير الفلسطيني

تاريخ انعقاد الجلسات :: 17/04/2006 - 18/04/2006 -

 


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الأولى

الجلسة الطارئة الثانية يوم الأسير الفلسطيني

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 17-18/4/2006م

  

قرار رقم (1028/2ط/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الطارئة الثانية يوم الأسير الفلسطيني

 

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2006م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

-        توصيات تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية /لجنة الأسري حول الأسري الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.

-        قرارات المجلس التشريعي الأول. 

-        نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

  

يقــرر:

أولا:مناشدة الدول العربية والصديقة والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك للمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية لاهالى الأسيرات والأسري والشهداء والجرحى.

ثانياً:  تبني وثيقة بعدم التوقيع على أي حل سياسي دون الإفراج عن الأسيرات والأسري كافة.

ثالثاً:  الطلب إلى الحكومة

1-إعطاء الأولوية لتحسين مخصصات الأسيرات والأسري في الموازنة العامة للسلة الوطنية الفلسطينية ضمن الإمكانيات المتاحة، وكذلك إعطاء الأولوية لصرف الرواتب خاصة لعائلات الأسيرات والأسري والشهداء والجرحى والمحافظة على حقوقهم الوظيفية.

2-إعطاء أولوية التوظيف لأفراد عائلات الأسيرات والأسري والشهداء والجرحى.

3-إيجاد آلية لعمل مشاريع إنتاجية صغيرة لأسر الأسيرات والأسري والشهداء والجرحى.

4-توفير الدعم لأبناء اسر الأسيرات والأسري فيما يتعلق بالأقساط الجامعية.

5-تنظيم برنامج فحص وتشخيص وعلاج طبي شامل ومجاني لكل أسيره وأسير فور الإفراج عنه.

6-تطبيق قانون الأسري والمحررين رقم 19 لسنة 2004 ، وقانون دعم الاسري في السجون رقم 17 لسنة 2004.

8-تبني خطة وطنية لتفعيل قضية الأسري بشكل مستمر على المستويات كافة وخاصة في المدارس والجامعات والمساجد و الكنائس ، وتنظيم برامج توعية توجه بشكل خاص إلى فئة الأطفال وطلبة المدارس بأساليب الاعتقال والتحقيق وتحدياته.

 

رابعاً: تنظيم حملة إعلامية دولية بما يلي

1.الاتصال بالبرلمانات العربية والصديقة والدولية لشرح وضع الأسيرات والأسري والممارسات الإسرائيلية بحقهم وحق أسرهم

2. عقد مؤتمر دولي لفضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات والأسري.

3.التوجه بتقارير موثقة حول أوضاع الأسيرات والاسري إلى الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.

خامساً : تشكيل لجنة محامين محلية –دولية تقوم بإعداد وثيقة تصف الوضع القانوني للأسيرات وللأسري الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ،و توثيق جرائم الحرب المرتكبة بحقهم ، على أن يتم تعميمها على السفارات والقنصليات المعتمدة لدي السلطة الفلسطينية ومخاطبة حكومات العالم والمنظمات الدولية بها.

سادساً:رفع قضية الأسيرات والأسري الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أمام محكمة جرائم الحرب في لاهاي باعتبار أن هؤلاء الأسيرات والأسري وما يمارس بحقهم من قبل السجانين الاسرائليين تندرج تحت جرائم الحرب.

سابعاً:الطلب الى جامعة الدول العربية  ومنظمة المؤتمر الإسلامي تبني قضية الأسيرات والأسري على جدول أعمالها إلى أن يتم الإفراج عنهم .

ثامناً:التوجيه إلى مؤسسات  الجالية الفلسطينية في الغرب لتشكيل مؤسسة أو هيئة تعني بشئوون الأسيرات والأسري الفلسطينيين والعرب وقضائيا واعلامياً وسياسياً ومالياً.

تاسعاً: تشكيل لجنة خاصة من المجلس  تقوم اطلاع النواب الاسري في السجون الإسرائيلية على كافة مجريات جلسات المجلس وأعماله والبحث في آلية تمكنهم من الاشتراك في أعمال المجلس.

عاشراً: التأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية للاسيرات والأسري الفلسطينيين والعرب وتجسيدها في جميع المؤسسات الاعتقالية داخل السجون الاسرائيلية.

 

 

 

           د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك   

                 أمين سر                                               رئيــس

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني