"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5/6/2008م

رقم القرار : (1146/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5/6/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 04/06/2008 - 05/06/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5/6/2008م

  

قرار رقم (1146/1/3)

 

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 4/6/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- مسودة مشروع قانون معدل لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م المقدم إلى المجلس.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

 

يقــرر:  

إحالة مشروع قانون معدل لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م  إلى لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي واللجنة القانونية لدراسته وإبداء الرأي فيه.

 

 

د. حسن خريشة                                                د. أحمـد بحـر  القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة