"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5/6/2008م

رقم القرار : (1145/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5/6/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 04/06/2008 - 05/06/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5/6/2008م

  

قرار رقم (1145/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 4/6/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

- مسودة مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم القدس المقدم إلى المجلس.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

 

يقــرر:  

إحالة مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم القدس إلى لجنة القدس واللجنة القانونية لدراسته وإبداء الرأي فيه.

 

 

  د. حسن خريشة                                              د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                              رئيــس

المجلس التشريعي                                      المجلس التشريعي بالإنابة