"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-2

رقم القرار : (1144/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-2

تاريخ انعقاد الجلسات :: 21/05/2008 - 22/05/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

 

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

 

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع

 

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/5/2008م

 

 

قرار رقم (1144/1/3)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 22/5/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون الجريدة الرسمية المعد للقراءة الثانية.

 

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

- إجماع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:

 

 

أولاً: إقرار مشروع قانون الجريدة الرسمية بالقراءة الثانية.

 

ثانياً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويحال مشروع قانون الجريدة الرسمية المقر بالقراءة الثانية للسيد رئيس السلطة الوطنية للمصادقة عليه وليتم نشره وفقاً لأحكام المادة (70) والمادة (71) من النظام الداخلي.

 

 

 

 

د. حسن خريشة                                                 د. أحمـد بحـر 

 

 القائم بأعمال أمين سر                                               رئيــس

 

المجلس التشريعي                                           المجلس التشريعي بالإنابة