"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-2

رقم القرار : (1142/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-2

تاريخ انعقاد الجلسات :: 21/05/2008 - 22/05/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/5/2008م  

 

قرار رقم (1142/1/3)  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 22/5/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

- إجماع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:  

أولاً: قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية مع التعديلات.

ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية لتكون كالتالي:-

 

 

 د. حسن خريشة                                             د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

المجلس التشريعي                                      المجلس التشريعي بالإنابة