الجلسة الثالثة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
تاريخ انعقاد الجلسات :: 04/04/2006 - 04/05/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى
الجلسة الثالثة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الثلاثاء والأربعاء الموافق4-5/4/2006
قرار رقم (1027/1/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الثالثة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 4-5/4/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
-المادة 52 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
-تصويت المجلس على رؤساء ومقرري اللجان الدائمة للمجلس للدورة العادية الأولي.
يقــرر:
الموافقة على رؤساء ومقرري اللجان الدائمة للمجلس للدورة العادية الأولي على
النحو التالي:
اللجنة الرئيس المقرر
السياسية عبدالله عبد الله صلاح البردويل
التربية والقضايا الاجتماعية خالد يحيي رجائي بركة
الاقتصادية جمال صالح عبدالرحيم برهم
الموازنة والشئون المالية سلام فياض إبراهيم دحبور
الرقابة العامة وحقوق الإنسان فيصل ابو شهلا مروان أبو راس
الداخلية والأمن والحكم المحلي محمد دحلان اسماعيل الاشقر
القدس ابراهيم ابو سالم احمد ابو حلبية
القانونية محمد الغول محمد بدر
الأراضي ومقاومة الاستيطان وليد عساف عماد نوفل
شؤون اللاجئين جميل مجدلاوي احمد احمد
الطاقة والمصادر الطبيعية أيمن دراغمة ابراهيم المصدر
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار