"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/5/2008م

رقم القرار : (1141/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/5/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 21/05/2008 - 22/05/2008 -


 بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/5/2008م

  

قرار رقم (1141/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 21/5/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون حماية المقاومة المعد للقراءة الأولى.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

- إجماع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:  

أولاً: إقرار مشروع قانون حماية المقاومة بالقراءة الأولى مع التعديلات.

ثانياً: إحالة مشروع قانون حماية المقاومة المقر بالقراءة الأولى إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.

 

 

 د. حسن خريشة                                            د. أحمـد بحـر 

 القائم بأعمال أمين سر                                         رئيــس

المجلس التشريعي                                    المجلس التشريعي بالإنابة