"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/5/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 21/05/2008 - 22/05/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/5/2008م
قرار رقم (1140/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 21/5/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون معدل لقانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات المعد للمناقشة العامة.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول مشروع قانون معدل لقانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات بالمناقشة العامة بالأغلبية المطلقة.
ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني