"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/5/2008م

رقم القرار : (1139/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/5/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 21/05/2008 - 22/05/2008 -

 


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

 

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

 

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع

 

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/5/2008م

 

 

قرار رقم (1139/1/3)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 21/5/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية المعد للمناقشة العامة.

 

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

- إجماع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:

 

 

أولاً: قبول مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية بالمناقشة العامة.

 

 

ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية إلى التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.

 

 

 

 

 د. حسن خريشة                                                 د. أحمـد بحـر 

 

القائم بأعمال أمين سر                                               رئيــس

 

المجلس التشريعي                                           المجلس التشريعي بالإنابة