"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 13/5/2008م

رقم القرار : (1136/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 13/5/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 21/05/2008 - 22/05/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/5/2008م

  

قرار رقم (1136/1/3)  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 21/5/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة القدس حول الانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس.

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:  

أولاً: قبول تقرير لجنة القدس حول الانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس مع التعديلات بالأغلبية المطلقة.

ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة القدس حول الانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس لتكون كالتالي:-

أ- يؤكد المجلس التشريعي على قراره رقم (1079/1غ.ع/2) الصادر في الدورة غير العادية الثانية الجلسة الأولى ـ الاجتماع الثاني يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/11/2007م حول الأوضاع في مدينة القدس.

 

 

ب- على الصعيد الفلسطيني  

1- يدعو المجلس التشريعي السلطة الوطنية الفلسطينية ومعها العرب والمسلمون، تقديم الدعم المادي والمعنوي الحقيقي لسكان المدينة المقدسة من أجل تعزيز صمودهم وبقائهم على أرضهم. 

2- يدعو المجلس التشريعي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ووفد المفاوضات الفلسطيني وقف اللقاءات غير المجدية مع سلطات الاحتلال الصهيونية وخاصة التي تعقد في مدينة القدس المحتلة.

3- على الحكومة الفلسطينية وضع الخطط والبرامج العملية لتمكين سكان القدس من مواجهة المشاريع الصهيونية والتصدي لها، ودعم أهلنا في القدس مادياً ومعنوياً وإعلامياً.

4- تصدر عن لجنة القدس بالمجلس التشريعي مجلة شهرية بهدف تثقيف أفراد الشعب الفلسطيني ووضعهم بصورة المجريات التي تحدث في المدينة المقدسة.

5- تصميم موقع إلكتروني للجنة  القدس يمكن ربطه بموقع Google Earth لتحديد موقع مدينة القدس.

6- يدعو المجلس التشريعي لتأسيس صندوق محلي يبدأ بالمدارس المحلية ولو برسوم رمزية يتعلق بمدينة القدس.

7- تعديل النظام الداخلي للمجلس بإضافة كلمة "الأقصى" إلى لجنة القدس لما لها من أصداء اتجاه المواطن الفلسطيني والعربي والمسلم.

8- يدعو المجلس التشريعي لحث طلبة الجامعات على عمل دراسات عليا في الماجستير والدكتوراه وعمل البحوث المتعلقة بمدينة القدس.

9- يدعو المجلس التشريعي للتكثيف الإعلامي لكشف ممارسات وانتهاكات العدو الصهيوني اتجاه المدينة المقدسة ومسجدنا الأقصى المبارك من خلال وضع خطة إعلامية لفضح تلك الممارسات والانتهاكات الصهيونية (واللجنة بصدد إعداد هذه الخطة).

10- يدعو المجلس التشريعي للتحضير لمهرجان تُعلن فيه كافة هذه المقترحات وتكون التغطية محلية وإقليمية ودولية.

11- يقوم المجلس التشريعي بنشر وتعميم هذا التقرير بأوسع صورة ممكنة وبكل الوسائل والأساليب المختلفة المتاحة وبالذات على الطلاب بجميع مستوياتهم في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى.

12- يدعو المجلس التشريعي لإعداد فيلم وثائقي بجميع هذه الانتهاكات الصهيونية في القدس وتعميمه مع التقرير ذاته بأوسع قدر ممكن محلياً وإقليمياً ودولياً.

13- يدعو المجلس التشريعي لتفعيل دور السفارات والممثليات والقناصل والمؤسسات الفلسطينية في بيان الأخطار التي تتهدد القدس ومؤسساتها وأبناءها وفضح الممارسات الصهيونية وتشكيل لجان خاصة لتحقيق هذا الغرض.

14- يطالب المجلس التشريعي الجهات الرسمية بالبدء فوراً بتنفيذ قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس الذي أُقر من المجلس التشريعي في جلسته السابقة والبدء الفعلي بتنفيذ مواده بعد أن أصبح هذا القانون نافذاً.

15- يدعو المجلس التشريعي البدء في إنشاء صندوق دعم مشاريع داخل القدس وتفعيله من خلال إعداد مشروع قانون خاص بهذا الصندوق ينظم أمور عمله.

 

ج- على الصعيدين العربي والإسلامي  

1- يدعو المجلس التشريعي لتوحيد الجهود العربية والإسلامية لإدارة الصراع مع الاحتلال الصهيوني ومقاومته في القدس بخاصة وفلسطين بعامة.

2- يدعو المجلس التشريعي لتفعيل كل فئات وشرائح المجتمعات في الدول العربية والإسلامية للقيام بالفعاليات اللازمة لنجدة القدس وأهلها الفلسطينيين ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك المبارك.

3- يدعو المجلس التشريعي أمين عام جامعة الدول العربية بتشكيل لجنة في جامعة الدول العربية تختص بمناقشة جميع القضايا والانتهاكات الصهيونية الغاشمة على مدينة القدس ومسجدها الأقصى وممتلكاتها وآثارها.

4- يدعو المجلس التشريعي لتفعيل صندوق القدس الذي تم تأسيسه بمقتضى قرار لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك لدعم المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها والإنفاق الموجه إلى عمليات الترميم وإعادة البناء.

5- يدعو المجلس التشريعي لوضع إطار قانوني لاستثمار الوجود العربي والإسلامي في الغرب من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة-إيسيسكو- وجامعة الدول العربية التي تتحمل جميعها مسؤولية أساسية في هذا المجال.

6- يدعو المجلس التشريعي لصياغة إستراتيجية إعلامية لحماية المقدسات وفضح ممارسات سلطات الاحتلال والآثار الصهيونية واعتداءاتها المتكررة في القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات فيها من خلال المؤسسات الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة، والإشارة بشكل واضح إلى ضرورة صياغة الخطوط العريضة لمشروع الخطة الإعلامية الهادفة إلى التعريف بقضايا القدس في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وفي دول العالم وآلياتها التنفيذية.

7- يدعو المجلس التشريعي الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالعمل على إقرار وجود مقرر عن القدس والمقدسات فيها والأخطار التي تتهددها في جميع المراحل التعليمية في جميع البلدان العربية والإسلامية.

8- التأكيد على طلب الدعم المادي والمعنوي والسياسي والقانوني وجميع أنواع الدعم وبكل أشكاله.

9- يدعو المجلس التشريعي الدول العربية والإسلامية إلى تبني قضية القدس وفلسطين ورفع دعاوى أمام المحاكم الدولية، لإيقاف المجازر الصهيونية ضد البشر والحجر والشجر والمقدسات وفي القدس بخاصة وفي فلسطين بعامة.

10- يدعو المجلس التشريعي إيقاف الهرولة في مشاريع التنازل عن القدس وفلسطين ومقاطعة المهرولين وإيقافهم عن ذلك من قبل أية جهة كانت.

11- يدعو المجلس التشريعي لتشكيل لجنة بين القانونيين والمستشارين المتخصصين من داخل وخارج فلسطين لرصد وجمع وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات وتجهيزها كدعاوى جاهزة لمحاكمة الاحتلال الصهيوني ومتابعة ذلك.

12- يدعو المجلس التشريعي الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم بالتحرك العاجل والرادع على كل انتهاك احتلالي واعتداء على الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية على القدس والمقدسات وعلى الحقوق والثوابت الفلسطينية.

 

 

د- على الصعيد الدولي  

1- يدعو المجلس التشريعي الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل القرارات الدولية الخاصة بقضية القدس ومنع تهويدها، وكذلك مخاطبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعامة وفي مجلس الأمن بخاصة.

2- يدعو المجلس التشريعي السلطة الوطنية الفلسطينية ودول العالم الإسلامي والمنظمات الإقليمية الدولية التقدم بطلب لمحكمة العدل الدولية ومنظمة اليونسكو لوقف الاعتداءات الصهيونية المتكررة والمتواصلة على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى أراضيها وعقاراتها.

3- يدعو المجلس التشريعي لإبرام اتفاقية دولية لحماية المقدسات في مدينة القدس ووضع ضوابط صارمة لحماية الأماكن المقدسة وصيانتها تحت الاحتلال، وذلك من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية لسد جميع الثغرات الموجودة في القانون الدولي.

 

بحيث تتضمن هذه الاتفاقية ما يلي: 

أ- اعترافاً صريحاً وواضحاً بأن أي شكل من أشكال الانتهاك الموجه ضد حرمة الأماكن المقدسة ومنع وصول المصلين إليها، يعتبر جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي.

ب- أن تنص المعاهدة المذكورة على تفويض الاختصاص مباشرة إلى كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن من أجل اتخاذ الإجراءات الرادعة، بما في ذلك الاحتكام إلى مقتضيات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك اعتباراً للأهمية القصوى التي تشكلها حرمة الأماكن المقدسة.

حيث أن إبرام مثل هذه الاتفاقية الدولية سيؤدي إلى نقل آلية الجزاء من منظمة اليونسكو إلى مجلس الأمن، كما أنه سينزع الاختصاص القضائي للبت في الجرائم الخاصة بالأماكن المقدسة من القضاء الداخلي ليضعها بين يدي القضاء الدولي.

ومثل هذا التطور المشهود من شأنه أن يشكل أداة رادعة في مواجهة المحتل الصهيوني الذي ظل حتى الآن هو المستفيد الأول من كل ما يعاني منه القانون الدولي من ثغرات بخصوص القدس والمقدسات فيها.

 

 

 ه - اعتبار هذا القرار وثيقة من وثائق المجلس التشريعي.

 

 

 

د. حسن خريشة                                              د. أحمـد بحـر 

 القائم بأعمال أمين سر                                          رئيــس

المجلس التشريعي                                    المجلس التشريعي بالإنابة