"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 13/5/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع السادس
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الثلاثاء الموافق 13/5/2008م
قرار رقم (1135/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 13/5/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الذكرى الستون لنكبة فلسطين.
- كلمة الأخ النائب/ عبد الفتاح دخان رئيس لجنة شؤون اللاجئين بالمجلس.
- مداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: اعتبار كلمة الأخ النائب/ عبد الفتاح دخان رئيس لجنة شؤون اللاجئين بالمجلس وثيقة من وثائق المجلس التشريعي الفلسطيني.
ثانياً: إقرار توصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس لتكون كالتالي:-
في المجال السياسي العام:-
1- أرض فلسطين أرض وقفٍ إسلاميٍ على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، وأرض الوقف لا يسري عليها قانون التقادم.
2- اعتبار وجود بريطانيا على أرض فلسطين منذ الحرب العالمية الأولى وما ترتب عن اتفاقية سايكس بيكو الظالمة وما تبعها من اتفاقيات هو احتلال لفلسطين وليس انتداباً.
3- تتحمل بريطانيا منذ احتلالها أرض فلسطين مسئولية وتبعات كل ما قام على أرض فلسطين من جرائمٍ ومذابحٍ ومجازرٍ وتقتيلٍ وتهجيرٍ وتشريدٍ وتدميرٍ للفلسطينيين وممتلكاتهم، وهذه المسئولية تاريخيةٌ وسياسيةٌ وقانونيةٌ وإنسانيةٌ وأخلاقيةٌ شاركت فيها ويتوجب عليها إزالة تبعات هذه المسئولية.
4- إسرائيل كيانٌ صهيونيٌ إجراميٌ قام على اغتصاب أرض فلسطين وقتّل وهجّر وشرّد شعبها، وبذلك فهي كيانٌ احتل فلسطين، ويتحمل كامل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن مأساة الشعب الفلسطيني وعن الجرائم والحروب التي ارتكبها بحق أبنائه وراح ضحيتها مئات الآلاف منهم ما بين شهيدٍ وجريحٍ وأسيرٍ ومشرٌدٍ ولاجئٍ ونازحٍ.
5- عدم الاعتراف بإسرائيل، وأن قضية فلسطين دينيةٌ مقدسةٌ في المقام الأول ومعالجتها تكون على أساسٍ دينيٍ جهاديٍ في الدرجة الأولى.
6- يتحمل اليهود الجرائم والمجازر التي ارتكبوها على أرض فلسطين والأرواح التي أزهقوها والديار التي دمروها والآلام التي سببوها ويجب محاسبتهم كمجرمين في المحاكم الجنائية الوطنية والدولية ومحاكم جرائم الحرب.
7- مقاومة هذا الاحتلال حقٌ كفلته الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والمواثيق الدولية والقانون الدولي، وعلى الشعب الفلسطيني ممارسة هذا الحق والاستمرار في المقاومة حتى تحرير كامل أرضه ووطنه.
8- قضية فلسطين تتمثل في اللاجئين، وحق العودة للفلسطينيين إلى أرض فلسطين التي هجّروا منها هو حقٌ مقدسٌ وحقٌ فرديٌ وجماعيٌ لا يمكن التفريط به أو التنازل عنه مهما طال الزمن، وعلى جميع فئات الشعب الفلسطيني بما فيها الرئاسة والحكومة والأفراد الحفاظ والتمسك بحق العودة للفلسطينيين إلى أرض فلسطين التي هجّروا منها مع التعويض لجميع اللاجئين والنازحين والمهجّرين والمشرّدين، وعدم القبول بغير ذلك ورفض أي اتفاق ينتقص من حق العودة وثوابت شعبنا.
9- إسرائيل لا تزال تمارس إجراءاتٍ احتلاليةٍ إجراميةٍ وبوتيرةٍ متسارعةٍ لتهويد مدينة القدس وتهجير أبناء شعبنا منها وإحلال وتوطين المغتصبين الصهاينة فيها بجانب ما تقوم من أعمالٍ إجراميةٍ لاغتصاب ما تبقى من الأرض الفلسطينية وإحلال المغتصبين في مدن وقرى الضفة الغربية.
10- يدعو المجلس التشريعي لإطلاق مشروع قومي لإحياء الذاكرة الفلسطينية وتسجيل التاريخ وتوثيقه لحين محاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه.
في المجال الداخلي:-
1- يدعو المجلس التشريعي لإعادة اللحمة لشعبنا في الضفة والقطاع، والبدء فوراً في حوار وطني شامل على أساس وثيقة الوفاق الوطني لمواجهة الواقع بصف فلسطيني موحدٍ ومتماسكٍ وبموقفٍ سياسيٍ واحد.
2- يطالب المجلس التشريعي رئيس السلطة الوطنية والوفد المفاوض بوقف المفاوضات مع كيان العدو الصهيوني.
3- يدعو المجلس التشريعي لعدم التنسيق والتعاون الأمني والترتيبات الأمنية مع كيان الاحتلال.
4- السعي الحثيث لإطلاق سراح الأسرى، وعلى كل فصيل من فصائل المقاومة تخصيص وحدةٍ لمهمة تحرير الأسرى.
5- العمل على تشكيل محاكم شعبية لمحاكمة كل من أساءوا للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
6- على الحكومة الاهتمام بالتاريخ الفلسطيني وجغرافيتها وذلك من خلال:-
أ- توفير المصادر لتاريخ فلسطين في جميع مراحل الدراسة من الأساسية حتى الجامعية، وإلزام وزارة التربية والتعليم بوضع مساق تاريخ فلسطين وجغرافيتها في مناهج هذه المراحل.
ب- إلزام وزارة التربية والتعليم بتوزيع خارطة فلسطين بقراها ومدنها الأصلية على جميع مدارس مراحل التعليم والمعاهد والجامعات وتعليقها في الغرف الدراسية لتبقى خالدة في نفوس وذاكرة الأجيال.
ج- اعتماد أسماء المدن والقرى الفلسطينية في تسمية الشوارع والميادين والمدارس والمؤسسات والمنشآت والأماكن العامة.
د- اعتماد ذكرى النكبة يوماً دراسياً في جميع المدارس والمعاهد والجامعات.
ه- إعداد توثيق إلكتروني مفصل وشامل لأحداث تاريخ وجغرافية فلسطين وتاريخ الصراع مع اليهود منذ فكرة إنشاء كيان صهيوني وحتى الحاضر وتوزيعه ووضع آلية بحيث يصل لكل مواطن فلسطيني وعربي ومسلم وبلغات عالمية أخرى ووضعه على مواقع إلكترونية وفي المدارس والجامعات وإلزام التلفاز الفلسطيني بعرضه من وقت لآخر.
في مجال العلاقات الخارجية:-
1- يدعو المجلس التشريعي الأمم المتحدة ومؤسساتها ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسئولياتها في حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته، بعدم قبول الكيان الصهيوني في وحداته والنظر في جرائمه ومحاسبته عليها.
2- يطالب المجلس التشريعي العرب والمسلمين وأحرار العالم بدعم صمود شعبنا الفلسطيني ودعم مقاومته ودعم حقوقه وثوابته.
3- يدعو المجلس التشريعي الدول العربية والإسلامية التي تقيم علاقات مع إسرائيل بقطع هذه العلاقات، ويدعو جميع الدول العربية إلى مقاطعة هذا الكيان وعدم استقبال ممثليه أو مندوبيه أو من يحملون جوازات سفره في أي مكان،وتفعيل المقاطعة لهذا الكيان.
4- يدعو المجلس التشريعي الدول العربية والإسلامية عدم تقديم التهنئة للكيان الصهيوني أو المشاركة في احتفالاته.
5- يدعو المجلس التشريعي السلطة الوطنية بكافة مستوياتها السياسية والاجتماعية العمل مع الدول العربية والإسلامية لدعم أهلنا في مخيمات اللاجئين خاصةً مخيمات اللجوء في لبنان وتوفير الحياة الكريمة لهم.
6- يطلب المجلس التشريعي من الحكومة الفلسطينية بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتأكيد على حق العودة.
7- يطلب المجلس التشريعي من الحكومة الفلسطينية بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية على جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
8- يدعو المجلس التشريعي الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى لزيارة قطاع غزة والعمل على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني.
9- يدعو المجلس التشريعي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في جميع الأقطار العربية والإسلامية لفعاليات شعبية ورسمية لدعم القضية الفلسطينية وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني.
ثالثاً: اعتبار هذا القرار وثيقة من وثائق المجلس التشريعي الفلسطيني.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية