المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في

رقم القرار : (1134/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في

تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/04/2008 - 24/04/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

 

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

 

الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع

 

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م

 

 

قرار رقم (1134/1/3)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 24/4/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون الجريدة الرسمية المعد للقراءة الأولى.

 

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

- إجماع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:

 

 

أولاً: إقرار مشروع قانون الجريدة الرسمية بالقراءة الأولى.

 

 

ثانياً: إحالة مشروع قانون الجريدة الرسمية المقر بالقراءة الأولى إلى اللجنة القانونية ولجنة الرقابة لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.

 

 

 

 

 د. حسن خريشة                                                  د. أحمـد بحـر 

 

القائم بأعمال أمين سر                                                 رئيــس

 

  المجلس التشريعي                                         المجلس التشريعي بالإنابة