الجلسة الطارئة الأولي

رقم القرار : (1026/1ط/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الطارئة الأولي

تاريخ انعقاد الجلسات :: 29/03/2006 -

 

 

                  بسم الله الرحمن الرحيم

 


             المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 

         الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي

 

      الجلسة الطارئة الأولي

 

"مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية

 

للسنة المالية 2006"

 

 المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يوم الأربعاء الماوفق29/3/2006

 

 

قرار رقم (1026/1ط/1)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الطارئة الأولي " مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية  2006 المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 29/3/2006م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

-أحكام المادة (84)  والمادة (68-2)من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

 

-المقترح المقدم من ربع أعضاء المجلس حول مشروع  قانون بشأن تقديم وإقرار مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006" رقم(3/2006/ع/2)  المقر بالقراءة الثانية.

 

-القراءة الثالثة للمشروع.

 

-نقاش الأخوات والأخوة الأعضاء.

 

يقــرر:

 

 

 .اولاً:إقرار مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006  كما ورد بالقراءة الثانية بأغلبية أعضاء المجلس وفقاً لأحكام المادة (68) من النظام الداخلي.

 

 

 

ثانياً: إحالة مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 إلى الأخ الرئيس/محمود عباس " رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية"لإصداره ونشره فى الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة(57) من النظام الداخلي

 

 

           د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك 

 

                 أمين سر                                               رئيــس

 

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني