الجلسة الطارئة الأولي
تاريخ انعقاد الجلسات :: 29/03/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي
الجلسة الطارئة الأولي
"مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية
للسنة المالية 2006"
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء الماوفق29/3/2006
قرار رقم (1026/1ط/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الطارئة الأولي " مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 29/3/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
-أحكام المادة (84) والمادة (68-2)من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
-المقترح المقدم من ربع أعضاء المجلس حول مشروع قانون بشأن تقديم وإقرار مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006" رقم(3/2006/ع/2) المقر بالقراءة الثانية.
-القراءة الثالثة للمشروع.
-نقاش الأخوات والأخوة الأعضاء.
يقــرر:
.اولاً:إقرار مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 كما ورد بالقراءة الثانية بأغلبية أعضاء المجلس وفقاً لأحكام المادة (68) من النظام الداخلي.
ثانياً: إحالة مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 إلى الأخ الرئيس/محمود عباس " رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية"لإصداره ونشره فى الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة(57) من النظام الداخلي
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني