المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في
تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/04/2008 - 24/04/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م
قرار رقم (1133/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 24/4/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- توصيات لجنة الداخلية والأمن.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
- إجماع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول توصيات لجنة الداخلية والأمن بالإجماع مع التعديلات لتكون كالتالي:-
1- على الحكومة أن تعمل على وضع خطة أمنية واضحة المعالم تجاه بعض القضايا والملفات المفتوحة خاصة ملفات كبار العملاء وتجار المخدرات وشبكات الدعارة والفساد.
2- على الحكومة وضع خطة عمل لحل الإشكاليات التي تعيق التنسيق والعمل بين الأجهزة الأمنية والشرطية في الوزارة.
3- على الحكومة وضع خطة عمل تضمن عدم الخلط بين عمل مؤسسات وزارة الداخلية وبين مؤسسات المجتمع المدني، حيث أن الأداء الحالي يتسبب في كثير من الإشكاليات الميدانية.
4- على الحكومة تسهيل مهمة أعضاء المجلس التشريعي وإعطاء الأوامر للأجهزة الأمنية والشرطية بفتح المجال أمام أعضاء المجلس للقيام بمهامهم الرقابية.
5- على الحكومة العمل لمنع مظاهر إطلاق النار في المناسبات كالأفراح والجنائز وتفعيل قانون الأسلحة والذخائر، والعمل على إنهاء ظاهرة سير المركبات بدون لوحات أرقام، وتفعيل دور القضاء العسكري والشرطة القضائية لمعالجة تجاوز منتسبي أجهزة الأمن والشرطة للقانون، وأمثلة هذه التجاوزات التوقيف دون مذكرات من النيابة العامة، الإفراج عن متهمين دون أمر القضاء أو النيابة، ممارسة التعذيب عند الاعتقال وأثناء التحقيق.
6- على وزارة الداخلية العمل على تحويل الملفات التي انتهى التحقيق فيها إلى القضاء، وإلزام قوى الأمن والشرطة بعدم التدخل في القضايا السياسية.
7- على الحكومة العمل على ملاحقة ظاهرة العملاء من قبل جميع الأجهزة الأمنية المختصة.
8- العمل على وضع آلية لتنفيذ أوامر إلقاء القبض على المتهمين ومتابعتها والحيلولة دون الإفراج عن متهمين معترفين بتورطهم في قضايا وجرائم، والالتزام بالقبض على الأشخاص في إطار القانون والمحافظة على كرامة وسمعة المواطنين.
9- على الحكومة العمل على إعلان نتائج التحقيق في أحداث مهرجان تأبين الرئيس الراحل ياسر عرفات، بالإضافة إلى نتائج التحقيقات في قضايا تجاوز القانون داخل السجون ومراكز الحجز.
10- العمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد قوى الأمن والشرطة من خلال برامج تدريب وتثقيف حقوقية وقانونية، وإعادة تأهيل قيادة وكوادر وأفراد الشرطة الفلسطينية بما ينسجم مع القانون وحقوق الإنسان.
11- التأكيد على تواصل الشرطة مع مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم المصلحة الوطنية، والعمل على ضرورة متابعة مؤسسات المجتمع المدني قانونياً وأمنياً، والتواصل معها والمحافظة على سلامة أمنها.
12- العمل على تأمين حراسات أمنية للمؤسسات التربوية والمدارس.
13- العمل على توفير متطلبات العمل الأساسية كمولدات الكهرباء للمراكز الأمنية والشرطية وتوفير المحروقات والمستلزمات الإدارية وتحديث الأبنية والمقرات وترميمها إن أمكن.
14- العمل على تقوية الجانب الإعلامي لوزارة الداخلية وإخراجه من كبوته لجهة إظهار الانجازات والمواقف من القضايا الأمنية المختلفة.
15- على وزارة الداخلية العمل لاستخراج بطاقات لجميع منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية (بطاقة تعريفية).
16- العمل على وضع لوحات أرقام خاصة لسيارات الشرطة وقوى الأمن والسيارات الحكومية وأن تكون السيارات مؤمنة ومرخصة قانونياً.
17- متابعة عمليات إخلاء مراكز الشرطة ومقرات الأمن وقت الأزمات الأمنية للحيلولة دون وقوع خسائر بشرية فيها وتنفيذ أوامر الإخلاء.
18- على الحكومة العمل على إنشاء مكتب استعلامات خاص يتبع وزارة الداخلية، أوهيئة خاصة للإعلان عن أي حادث أو اعتقال لتكون كعنوان للمواطن أو للهيئات الحقوقية والإعلامية.
ثانياً: اعتبار هذا القرار قراراً ملزماً للجهات المختصة وواجب النفاذ.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية