المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في

رقم القرار : (1132/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في

تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/04/2008 - 24/04/2008 -

 


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م

  

قرار رقم (1132/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 24/4/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- اقتراح الأخ النائب م.إسماعيل الأشقر تسمية الدورة العادية الثالثة للمجلس التشريعي "بدورة كسر الحصار وحماية المقاومة".

- مقترحات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

- إجماع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر: 

تسمية الدورة العادية الثالثة للمجلس التشريعي باسم "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" وأن يكون هذا الاسم في ترويسة أعمال المجلس ومراسلاته.

 

 

 

 

 د. حسن خريشة                                            د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                           رئيــس

 المجلس التشريعي                                    المجلس التشريعي بالإنابة