المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في

رقم القرار : (1131/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في

تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/04/2008 - 24/04/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م

  

قرار رقم (1131/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 24/4/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- الطلب المقدم من (14) عضواً وأحكام المواد (20) و(81) و(84) من النظام الداخلي.

- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون حماية المقاومة المقدم للمناقشة العامة.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

- إجماع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

يقــرر:  

أولاً: قبول مشروع قانون حماية المقاومة بالمناقشة العامة.

ثانياً: إحالة مشروع قانون حماية المقاومة إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.

 

 

 

 د. حسن خريشة                                               د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                               رئيــس  

 المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة