المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في
تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/04/2008 - 24/04/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م
قرار رقم (1131/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 24/4/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من (14) عضواً وأحكام المواد (20) و(81) و(84) من النظام الداخلي.
- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون حماية المقاومة المقدم للمناقشة العامة.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
- إجماع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول مشروع قانون حماية المقاومة بالمناقشة العامة.
ثانياً: إحالة مشروع قانون حماية المقاومة إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني