"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م

رقم القرار : (1130/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/04/2008 - 24/04/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م

  

قرار رقم (1130/1/3)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 23/4/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية لمشروع قانون الزكاة المقدم للمناقشة العامة.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

- إجماع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:  

أولاً: قبول مشروع قانون الزكاة بالمناقشة العامة.

ثانياً: إحالة مشروع قانون الزكاة إلى اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.

 

 

 

 د. حسن خريشة                                              د. أحمـد بحـر 

 القائم بأعمال أمين سر                                             رئيــس

 المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة