"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/04/2008 - 24/04/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م
قرار رقم (1129/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 23/4/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- قرار المجلس التشريعي رقم (1100/1/3) في جلسته يوم الخميس الموافق 13/3/2008م.
- أحكام المواد (13) و (48) و (49) و (52) من النظام الداخلي.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.
يقــرر:
أولاً: الموافقة على الأخ النائب/ د.أحمد بحر للقيام بمهام رئيس لجنة شئون المجلس.
ثانياً: الموافقة على الأخ النائب/ د.حسن خريشة للقيام بمهام مقرر لجنة شئون المجلس.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار