"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م

رقم القرار : (1126/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/04/2008 - 24/04/2008 -

                 


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

 

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

 

الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع

 

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م

 

 

قرار رقم (1126/1/3)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 23/4/2008م.

 

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

- قرار المجلس التشريعي رقم (1100/1/3) في جلسته يوم الخميس الموافق 13/3/2008م.

 

- أحكام المواد (48) و (49) و (52) من النظام الداخلي.

 

- انتخاب أعضاء لجنة التربية والقضايا الاجتماعية الأخ النائب/ د.عبد الرحمن الجمل رئيساً للجنة      والأخ النائب/ د.خميس النجار مقرراً للجنة.

 

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 

 

يقــرر:

 

أولاً: الموافقة على انتخاب الأخ النائب/ د.عبد الرحمن الجمل رئيساً للجنة التربية والقضايا الاجتماعية.

 

ثانياً: الموافقة على انتخاب الأخ النائب/ د.خميس النجار مقرراً للجنة التربية والقضايا الاجتماعية.

 

 

 

 

 

 

  د. حسن خريشة                                          د. أحمـد بحـر 

 

 القائم بأعمال أمين سر                                          رئيــس

 

 المجلس التشريعي                                    المجلس التشريعي بالإنابة