الجلسة الطارئة الأولي
تاريخ انعقاد الجلسات :: 29/03/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي
الجلسة الطارئة الأولي
"مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية
للسنة المالية 2006"
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء الماوفق29/3/2006
قرار رقم (1025/1ط/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الطارئة الأولي " مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 29/3/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
-أحكام المادة (84) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
-توصية المجلس إقرار مشروع قانون بشأن تقديم وإقرار مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006" رقم(3/2006/ع/2) بالقراءة الثانية.
-نقاش الأخوات والأخوة الأعضاء.
يقــرر:
إقرار مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 بالقراءة الثانية بالتعديلات.
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار