"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م

رقم القرار : (1122/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/04/2008 - 24/04/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م
 

 

قرار رقم (1122/1/3)

 

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 23/4/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- قرار المجلس التشريعي رقم (1100/1/3) في جلسته يوم الخميس الموافق 13/3/2008م.

- أحكام المواد (48) و (49) و (52) من النظام الداخلي.

- انتخاب أعضاء اللجنة القانونية الأخ النائب/ محمد فرج الغول رئيساً للجنة والأخ النائب/ محمد بدر مقرراً للجنة.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 

يقــرر:  

أولاً: الموافقة على انتخاب الأخ النائب/ محمد فرج الغول رئيساً للجنة القانونية.

ثانياً: الموافقة على انتخاب الأخ النائب/ محمد بدر مقرراً للجنة القانونية.

 

د. حسن خريشة                                             د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                          رئيــس

المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة