"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/04/2008 - 24/04/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م
قرار رقم (1121/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 23/4/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- قرار المجلس التشريعي رقم (1100/1/3) في جلسته يوم الخميس الموافق 13/3/2008م.
- أحكام المواد (48) و (49) و (52) من النظام الداخلي.
- انتخاب أعضاء لجنة الرقابة العامة لحقوق الإنسان والحريات العامة.الأخ النائب/ د.يحيى العبادسة رئيساً للجنة والأخت النائب/ هدى نعيم مقرراً للجنة.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.
يقــرر:
أولاً: الموافقة على انتخاب الأخ النائب/ د.يحيى العبادسة رئيساً للجنة الرقابة العامة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
ثانياً: الموافقة على انتخاب الأخت النائب/ هدى نعيم مقرراً للجنة الرقابة العامة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني