"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م

رقم القرار : (1121/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/04/2008 - 24/04/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م

 

  

قرار رقم (1121/1/3)  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 23/4/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- قرار المجلس التشريعي رقم (1100/1/3) في جلسته يوم الخميس الموافق 13/3/2008م.

- أحكام المواد (48) و (49) و (52) من النظام الداخلي.

- انتخاب أعضاء لجنة الرقابة العامة لحقوق الإنسان والحريات العامة.الأخ النائب/ د.يحيى العبادسة رئيساً للجنة والأخت النائب/ هدى نعيم مقرراً للجنة.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 

 

يقــرر:  

أولاً: الموافقة على انتخاب الأخ النائب/ د.يحيى العبادسة رئيساً للجنة الرقابة العامة لحقوق الإنسان والحريات العامة.

ثانياً: الموافقة على انتخاب الأخت النائب/ هدى نعيم مقرراً للجنة الرقابة العامة لحقوق الإنسان والحريات العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 د. حسن خريشة                                               د. أحمـد بحـر 

 القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

  المجلس التشريعي                                    المجلس التشريعي بالإنابة