الجلسة الطارئة الأولي

رقم القرار : (1024/1ط/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الطارئة الأولي

تاريخ انعقاد الجلسات :: 29/03/2006 -

بسم الله الرحمن الرحيم


         المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

  الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي

الجلسة الطارئة الأولي

 

"مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية

للسنة المالية 2006"

    المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء الماوفق29/3/2006

  

قرار رقم (1024/1ط/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الطارئة الأولي " مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية  2006 المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 29/3/2006م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

-أحكام المادة (84) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

-توصية المجلس بقبول التعديلات المقدمة بالقراءة الأولي حول مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006" رقم(3/2006/ع/2) .

-نقاش الأخوات والأخوة الأعضاء.

  

يقــرر:

إقرار مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 مادة مادة بالقراءة الأولي.

 

 

           د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك   

                 أمين سر                                                 رئيــس

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني