الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 9/4/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/04/2008 - 24/04/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24/4/2008م
قرار رقم (1116/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 23/4/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- قرار المجلس التشريعي رقم (1100/1/3) في جلسته يوم الخميس الموافق 13/3/2008م.
- أحكام المادة (48) والمادة (49) من النظام الداخلي.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.
يقــرر:
أولاً: الالتزام بتشكيلة وعدد لجان المجلس التشريعي كما وردت في نص المادة (48) من النظام الداخلي.
ثانياً: يكون عدد لجان المجلس التشريعي (11) لجنة دائمة إضافةً إلى اللجنة الخاصة لجنة شئون المجلس.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني