الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 9/4/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 09/04/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء الموافق 9/4/2008م
قرار رقم (1115/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 9/4/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون الأراضي المقدم للمناقشة العامة.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول مشروع قانون الأراضي بالمناقشة العامة.
ثانياً: إحالة مشروع قانون الأراضي إلى لجنة الأراضي ومواجهة الاستيطان واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية