الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 9/4/2008م

رقم القرار : (1113/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 9/4/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 09/04/2008 -

 


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء الموافق 9/4/2008م  

قرار رقم (1113/1/3)

 

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 9/4/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون معدل لقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م المقدم للمناقشة العامة.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

يقــرر:  

أولاً: قبول مشروع قانون معدل لقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم   (10) لسنة 2004م بالمناقشة العامة.

ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم   (10) لسنة 2004م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.

 

 

 

 د. حسن خريشة                                           د. أحمـد بحـر 

  القائم بأعمال أمين سر                                          رئيــس

المجلس التشريعي                                    المجلس التشريعي بالإنابة