الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 9/4/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 09/04/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء الموافق 9/4/2008م
قرار رقم (1112/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 9/4/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من خمسة أعضاء للاستعجال بالنظر في مشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية وفق أحكام المادة (81) من النظام الداخلي.
- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية المعد للقراءة الثانية.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: إقرار مشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية بالقراءة الثانية مع التعديلات بالإجماع.
ثانياً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويحال مشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية المقر بالقراءة الثانية للسيد رئيس السلطة الوطنية للمصادقة عليه وليتم نشره وفقاً لأحكام المادة (70) والمادة (71) من النظام الداخلي.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار