الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 9/4/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 09/04/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء الموافق 9/4/2008م
قرار رقم (1111/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 9/4/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- طلب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة وفق أحكام المادة (20) البند (3) من النظام الداخلي لإدراج تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة لفك الحصار على جدول أعمال الجلسة.
-تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة لفك الحصار.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
قبول توصيات تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة لفك الحصار حول سبل فك الحصار عن الشعب الفلسطيني مع التعديلات بالإجماع وهي:-
1- يحمل المجلس التشريعي الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة والأولى لجريمة حصاره شعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة وما يترتب على هذه الجريمة من حق إنساني وقانوني وقضائي نتيجة منعه مقومات الحياة الإنسانية عن شعبنا كالمواد الأساسية والغذائية والأدوية والوقود.
2- يحمل المجلس التشريعي ما يسمى حكومة رام الله "غير الشرعية" المسئولية المباشرة عن معاناة شعبنا وزيادة الضغط عليه بهذا الحصار وخصوصاً فيما يتعلق بالوقود حيث إن قرار الاحتلال تقليص كميات الوقود جاءت بالتنسيق مع ما يسمى بهذه الحكومة في رام الله وذلك بشهادة شركات الوقود نفسها.
3- يحمل المجلس التشريعي الجارة الشقيقة مصر وحكومتها المسئولية المباشرة لتلكئها في فتح معبر رفح وتنظيم الحركة فيه سواءً للمسافرين أو للبضائع خاصة وأن هذا المعبر فلسطيني مصري ولا يوجد ما يمنع مطلقاً من فتحه.
4- على الحكومة الفلسطينية الشرعية أن تقوم بمزيد من الخطوات والوسائل المهمة والفعالة سياسيا وميدانيا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه.
5- يدعو المجلس التشريعي المنظمات الأهلية الإنسانية والحقوقية في فلسطين للقيام بفعاليات ميدانية إعلامية وجماهيرية لبيان اثر هذا الحصار على شرائح المجتمع المختلفة والأضرار الكبيرة المترتبة عليه.
6- يدعو المجلس التشريعي البرلمانات العربية للضغط على حكوماتها من أجل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات الجامعة العربية باعتبار قطاع غزة منطقة منكوبة وسرعة فك الحصار عنه.
7- يدعو المجلس التشريعي البرلمانات الأوروبية إلى الدفاع عن الشعارات والمبادئ التي يطلقونها دائماً حول حقوق الإنسان والديمقراطية والدفاع عن حقوق شعبنا في الحياة خاصة في قطاع غزة وللضغط على حكومات بلادها للعمل على فك الحصار عنه.
8- يدعو المجلس التشريعي الشعوب العربية والإسلامية لمواصلة الفعاليات الرافضة للصمت العربي المذل والذي أدى إلى هذه الجرأة الصهيونية على شعبنا وانفراده بنا متقوياً بصمت العرب وتأييد الغرب وأمريكا المجرمة على وجه الخصوص.
9- يدعو المجلس التشريعي جميع المفاوضين الفلسطينيين لوقف جميع أشكال المفاوضات مع الكيان الصهيوني حيث يعتبرها المجلس خروجاً عن الصف الوطني وترسيخا للاحتلال والانقسام.
10- يقوم المجلس التشريعي بمتابعة تداعيات الحصار ووضع جميع البرلمانات والحكومات العربية والإسلامية والدولية في صورة الحالة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل هذا الحصار الظالم.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني