الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 26/03/2008 - 27/03/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م
قرار رقم (1110/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 27/3/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من خمسة أعضاء للاستعجال بالنظر في مشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية وفق أحكام المادة (81) من النظام الداخلي.
- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية المعد للقراءة الأولى.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: إقرار مشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية بالقراءة الأولى مع التعديلات بالإجماع.
ثانياً: إعادة مشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية وفق الأصول.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني