الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 26/03/2008 - 27/03/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م
قرار رقم (1109/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 27/3/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من عشرة أعضاء وفق أحكام المادة (20) البند (3) من النظام الداخلي لإدراج موضوع إضراب المخابز في غزة على جدول أعمال الجلسة.
- أحكام المادة (79) والمادة (81) من النظام الداخلي.
- السماع لأقوال وزير الاقتصاد الوطني الأخ/ م.زياد الظاظا.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
تكليف اللجنة المشكلة لفك الحصار بقرار المجلس التشريعي رقم (1088/1غ.ع/2) واللجنة الاقتصادية لمتابعة موضوع إضراب أصحاب المخابز مع الجهات المعنية والمساعدة على حل الأزمة وموافاة هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي بتقرير عن أعمالها على ألا يتعدى ذلك يوم الأحد الموافق 30/3/2008م.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني