الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3

رقم القرار : (1108/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3

تاريخ انعقاد الجلسات :: 26/03/2008 - 27/03/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م  

قرار رقم (1108/1/3)

 

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 27/3/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- قرار المجلس التشريعي رقم (1080/1غ.ع/2).

- تقرير اللجنة القانونية بالمناقشة العامة لمشروع قانون الجريدة الرسمية.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:

أولاً: قبول مشروع قانون الجريدة الرسمية بالمناقشة العامة.

ثانياً: إحالة مشروع قانون الجريدة الرسمية إلى اللجنة القانونية ولجنة الرقابة لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.

 

 

 

 د. حسن خريشة                                           د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                           رئيــس

المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة