الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 26/03/2008 - 27/03/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م
قرار رقم (1106/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 26/3/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة القضايا الاجتماعية حول وضع المستشفيات الحكومية.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
قبول توصيات تقرير لجنة القضايا الاجتماعية حول وضع المستشفيات الحكومية بالتعديلات المقترحة وهي.
أولاً: تحسين الوضع الإداري للمستشفيات الحكومية من خلال:
1- إنشاء شبكة حاسوب في كل مستشفى، لرفع الأداء الإداري وتغطية كافة الجوانب الفنية.
2- اعتماد آليات الأرشفة الحديثة والتخلص من الآليات اليدوية.
3- تفعيل وتحسين إدارة الموارد البشرية، وتطويرها باستمرار.
4- تفعيل دور المراقبة والمتابعة الإدارية داخل المستشفيات بما يشمل مراقبة ومتابعة العقود مع الشركات الخاصة والتأكد من التزام هذه الشركات بالشروط الواردة في عقود الاتفاق.
5- الاهتمام بالصيانة الوقائية الدورية للحفاظ على الأجهزة الطبية كإجراء وقائي.
ثانياً: تطوير المستشفيات الحكومية وذلك بـ:
1- تطوير المستشفيات الصغيرة منها كمستشفيات يطا وسلفيت وقلقيلية في المحافظات الشمالية.
2- زيادة غرف العمليات في المستشفيات الرئيسية حتى تتمكن من السيطرة على قائمة الانتظار الطويلة للعمليات الجراحية، واستغلال هذه الغرف للعمل بكامل طاقتها وبمختلف الأوقات.
3- تفعيل لجان مكافحة العدوى في المستشفيات مع تطبيق صارم للمعايير الطبية الأساسية، وتعزيز خدمات المراقبة والخدمات التشخيصية.
4- العناية بالمرضى المعالجين في المستشفيات العصبية والنفسية ومتابعتهم بطريقة طبية سليمة وذلك في ظل تزايد عددهم في السنوات الأخيرة خاصة في مستشفى النصر بغزة.
5- تفعيل برامج صحة البيئة بالمستشفيات خاصة في التعامل مع مخلفات المختبرات وقسم الأشعة والنفايات الصلبة.
ثالثاً: على الحكومة العمل على توفير الكادر الطبي والتمريضي والفني اللازم في المستشفيات خاصة توفير تخصصات النساء والتوليد والأشعة والتخدير والعناية المركزة، كذلك إعادة توزيع الكوادر بين كافة المستشفيات مع التركيز على التخصصات العليا والنادرة والخدمات الطبية الثلاثية.
رابعاً: الاستفادة من وجود كلية التمريض التابعة لوزارة الصحة على أن تقوم بتنظيم أعداد الخريجين وتوزيعهم تبعاً للتقسيم الجغرافي والتخصصات المطلوبة للمستشفيات، مع التأكيد على ضرورة زيادة طاقم الممرضين بمستشفيات الوطن كافة.
خامساً: على وزارة الصحة وضع نظام دقيق للأدوية والمستلزمات الطبية ومراجعتها كل ثلاثة شهور والعمل على عدم الوصول إلى نقطة الصفر في رصيد الأدوية الضرورية.
سادساً: على وزارة الصحة وضع نظام للبعثات والدورات يوجه للتخصصات الإكلينيكية تتركز على إعداد كادر يمكن الاستفادة منه في تدريب كوادر أخرى تلبي حاجاتنا المحلية.
سابعاً: على وزارة الصحة الاهتمام بمتابعة أداء القطاع الخاص والإشراف الفني وتقييم الأداء وتصويبه، وحثه على تطوير خدماته المقدمة للمرضى بهدف الوصول إلى مرحلة التكامل مع المستشفيات الحكومية في تقديم الخدمات للمرضى.
ثامنا: نظراً لمرور أوقات استنكف فيها بعض العاملين في المستشفيات وكان منها تخصصات طبية نادرة فلا بد من تشريع قانوني ينظم العمل في الحالات الطارئة.
تاسعاً: على وزارة الصحة أن تضع برامج طبية للرقى بالأداء الطبي داخل المستشفيات حتى تتمكن من السيطرة على كافة الحالات المراد تحويلها للعلاج في الخارج.
عاشراً : على وزارة الصحة التأكيد على الالتزام بمواعيد العمل والانضباط الإداري لكافة العاملين الفنيين والإداريين حتى لا يكون نقص أو فراغ في أي قطاع من الخدمات الصحية.
حادي عشر: على وزارة الصحة الاهتمام بالغذاء داخل المستشفيات وتنويعه بما يتناسب مع الحالات المرضية المختلفة.
ثاني عشر: على وزارة الصحة إعطاء أهمية أكبر داخل المستشفيات للنظافة بصفة عامة والتركيز على مسئولي النظافة ولو أنهم من شركات متعاقد معها ليكون التنفيذ حسب العقود المبرمة بين الوزراء والشركات.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني