الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م

رقم القرار : (1103/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 26/03/2008 - 27/03/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م

  

قرار رقم (1103/1/3)  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 26/3/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة القانونية بشأن قرار بقانون رقم (9) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

- أحكام المادة (43) القانون الأساسي المعدل.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 

 

يقــرر:  

قبول توصية اللجنة القانونية بعدم إقرار القرار بقانون رقم (9) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الصادر بتاريخ 16/2/2006م. 

 

د. حسن خريشة                                               د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                             رئيــس

المجلس التشريعي                                      المجلس التشريعي بالإنابة