الجلسة الطارئة الأولي
تاريخ انعقاد الجلسات :: 29/03/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي
الجلسة الطارئة الأولي
مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية
الفلسطينية للسنة المالية 2006
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء الماوفق29/3/2006
قرار رقم (1022/1ط/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الطارئة الأولي " مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 29/3/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
-أحكام المادة (84) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
-تصويت الأغلبية المطلقة.
يقــرر:
إحالة مشروع قانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 إلى المجلس.
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني